← العودة للدرس
1 / 11
التكافل في الميراث
🌿

التكافل في الميراث

شرح منظم من كتاب الوزارة — عقيدة، فقه، وسيرة

تربية دينية إسلامية · الوحدة الخامسة: التكافل في الإسلام · الوحدة 5
التكافل في الميراث
شرح منظم من كتاب الوزارة — عقيدة، فقه، وسيرة
📖 الدرس 2
⏱ ~45 دقيقة
📚 كتاب الوزارة
📝

تركيز الامتحان

📝
تركيز الامتحان
  • آية/حديث + استنباط — اقرأ السؤال مرتين — حدد «الآيات التي وردت في سورة النسا» · مثال: التكافل في الميراث
  • اختيار من متعدد — راجع «إقرار مبدأ عظيم وهو أن للنساء نصيبً» · مثال: التكافل في الميراث

مقدمة:

مقدمة:
📐

محتوى الدرس

📐
محتوى الدرس
١
الآيات التي وردت في سورة النساء تشريعًا لأحكام المواريث هي خمس آيات وهي :
٢
قوله تعالى : ﴿يَإِجَالِ نَصِيبٍ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِذَانِ وَالْأَفْرَبُونَ وَلِلْيَمَادِ نَصِيبٍ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِذَانِ وَالْأَفْرَبُوْتَ مِمَّا قُلْ مِنْهُ أَوْ كَأَنَّ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (النساء:
٣
قوله تعالى : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِ حَكْمٍ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأَنْثَيَاتِ فَلَا كُنْ يَسَاءَ فَوْقَ أَنْتَنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَجِئْهُ فَلَهَا الْيَصْفُ وَلَا يَوْنِيَ لِيُكِلِ وَجِدٍ مِنْهُمَا الْمُشْذَّشُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ، أَبَوَاهُ فَلَا يَوْمَ الْمُشْذَّشُ فَلَا كُنْ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَا يَوْمَ الْمُشْذَّشُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ، إِنَّا نَأْتِكُمُ وَأَنَا أَوْ كُنْتُمْ لَا تَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمُ نَفْسًا فَرِيعْتُهُ مِنْ أَفْعَلٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (النساء:
٤
وقال : ﴿وَلَحْظُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ أَوْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَا حَكَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَحْظُمْ أَرْتَجُ مِمَّا تَرْحَشُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيكَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ أَرْتَجُ مِمَّا تَرْكْتُمْ إِنْ لَمْ يَدْخُلْنَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَا حَكَانَ لَحْظُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشَّمْتُ مِمَّا تَرْحَشُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُوكَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ حَكْمَتُهُ أَوْ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ، أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلٍ وَجِدٍ مِنْهُمَا الْمُشْذَّشُ فَلَا حَكَانُوا أَحْضَرْنَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَحْكَةٌ فِي الشَّلْيِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرَ مُصْكَرٍ وَصِيَّةٍ مِنْ أَقْوِهِ وَأَقْعَلَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (النساء:
💡

محتوى الدرس

💡
محتوى الدرس
١
مطابع أكتوبر www.রিপোর্টার্স ٢٠٢٠-٢٠١٩
٢
وقال تعالى : ﴿ يَسْتَفْتَرِيكَ قُلْ أُمَّةٍ يُغْتِيَ حُمْ فِي الْكَاعِلِ إِنْ أَمْرَأَ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ، أَحْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرْثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهَا الْفُلْتَانِ إِنْ تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً يَجَالًا وَفِسَاءً فَلِلْذُكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُمِّيِّ بِيَئِذٍ أُمَّةٌ لَا حُمْ أَن تَقْبَلُوا وَأُمَّةٌ يَكْلُ شَيْءٍ عَلِيمٍ﴾ (النساء:١
٣
تنظيم أحكام المواريث في الإسلام مبنى على عدة أمور وهى : ☑ الاعتراف بحق الإنسان في أن يملك وهذا ما دلت عليه آيات المواريث التي جاءت في سورة النساء عبرت عن الأنصبة والفرائض بما يفيد انتقال ملكية الأنصبة إلى الوارثين وفى هذا يقول الله تعالى (لِلْذُكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُمِّيِّ) (النساء:
٤
والملاحظ هنا أنها قرنت لفظ «الذكر» في الآية باللام التي تفيد الاختصاص والملكية، وتأتى هذه اللام أيضا في كل نصيب كما قال تعالى: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ﴾ (النساء:
🎯

محتوى الدرس

🎯
محتوى الدرس
١
ب. إن الرجل مكلف شرعاً بتكاليف إضافية لم تكلف بها المرأة كالإنفاق، حيث يجب على الرجل الإنفاق على زوجته وأولاده وعلى بناته ما لم يتزوجن وعلى إخوته وأبويه في حالة الفقر والحاجة. أما الأنثى فليست مكلفة شرعاً بالإنفاق على أحد، وهكذا تكون حاجة الأنثى إلى مال التركة دون حاجة الذكر الوارث، سواء أكانت بنتاً أم أختاً لأن الزوج يتولى الإنفاق على زوجته وأسرته. وقد رد على ذلك أن الرجل هو المكلف بمهر الزواج وإعداد السكن وما يتبعه من أثاث، وهو المكلف أيضاً باللباس والعلاج ووسائل المواصلات والهدايا وما يطرأ من نفقات أخرى بوصفه قُبْمًا على الأسرة. وبتدقيق النظر نجد أن نصيب الوارث الذكر يتعرض لنقص بسبب ما عليه من التزامات مالية، بينما نصيب الأنثى ينمو لأنها معفاة من أى التزام مالي ومعيشي تجاه أسرتها، بل هي التي تأخذ المهر إذا تزوجت وتنال الهبات والهدايا من أبيها وزوجها وأبنائها وأقربائها، الأمر الذي ٢٠٢٠-٢٠١٩ المَجْتَلَاتِ التَّوْكِيدِ يجعل رصيدها المالي في حاله نمو وازدياد مطرد وفي بعض الحالات يكون فيها نصيب الأنثى متساويا مع الرجل كما في قوله تعالى: «وَلَا يُوبَدِ بِكُلٍّ وَجِدٍ يَنْهَمَا الشَّدْسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ» (النساء:
٢
فقد سوَّى الله تعالى بين الأب والأم وكذلك الشأن بالنسبة لميراث الكلالة - وهو من مات ولا أب له أو جد ولا أولاد - حيث يتساوى نصيب الذكر والأنثى بالنسبة لإخوة الميت من الأم كما قال تعالى: «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ حِكْلَهُ أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ، أَخٌ أَوْ أُمَّتٌ فَلِكُلٍّ وَجِدٍ يَنْهَمَا الشَّدْسُ فَإِنْ حَكَّلُوا أَحْشَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرَحَاءُ فِي الْثَّلَثِ» (النساء:
٣
☑ طلب القرآن الكريم من الورثة إعطاء جزء ولو كان يسيراً قليلاً من التركة للأقارب الذين لا نصيب لهم في التركة في نظام الميراث الجديد الذي جاء به الإسلام تطبيباً لقلوبهم وكذلك التصدق على من حضر من اليتامى والمساكين وذلك واضح في قوله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْآنَ وَالْبُنْثَى وَالْمَسَكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» (النساء:
٤
☑ أكد القرآن الكريم على حق الصغار في الميراث، وعدم هضم حقهم سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً عند القسمة من قبل كبار الورثة وكذلك الحفاظ على هؤلاء اليتامى من قبل إخوانهم أو أعمامهم أومن هم في كفالتهم وخاصة في غياب رقابة الدولة على إجراءات قسمة التركة وذلك واضح في قوله تعالى: «وَلِيَحْشَ الْيَبْتِ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً صَعَامًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَسْتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (

التكافل في الإسلام

التكافل في الإسلام
وقد حددت الآية نصيب الرجل من زوجته المتوفاة بالنصف إذا لم يكن لها ذرية، والربع إذا كان لها ذرية سواء كانت هذه الذرية منه أو من غيره. وأما المرأة فلها في تركة زوجها المتوفى الربع إذا لم يكن لها ذرية والثَّمن إذا كان له ذرية منها أو من غيرها، وفي حالة وجود أكثر من زوجة فإنهن يشتركن في هذا النصيب. وقد أشركها الإسلام في ميراث زوجها لأنها شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تحصيل هذه الثروة التي تركها زوجها المتوفى، فهي التي أنجبت أولاده وقامت على خدمته وخدمة أولاده وبذلك وفرت له الوقت لجمع هذا المال الذي تركه وربما عملت بيديها معه في مهنته. في حالة الكلالة - أي عدم وجود الأب أو الجد، وعدم وجود الأولاد - فإن الأخ من الأم يصبح الأقرب ويرث وكذلك الأخت من الأم. حيث يرث الواحد أو الواحدة عند انفرادهما (السادس) وإن كانوا أكثر من واحد يرثون (الثلث) بالتساوي ويحجبون بالأب والجد والأبناء وأبناء الأبناء الذكور. ومفهوم الأقرب هنا أن يمنع ذوي القربى من بقية الأقارب كالعمة والخال والخالة و أبناءهم. وفي هذا يقول الله : ﴿وَلَا كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ حَقْلَهُ أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ، أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَيُكْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَشْتُلُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْتُلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِبِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرَ مُصْكَرٍ وَصِبِيَّةٍ مِنْ أَلْقَهِ وَأَلْقَهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (النساء : ١٢) المَصْكَرَ التَّوْبِي الوحدة الحادية
📐

المرادف

📐
المرادف
🔬

محتوى الدرس

🔬
محتوى الدرس
١
ما الأمور التي يبنى عليها نظام المواريث في الإسلام؟
٢
علل: لم يتساوَ نصيب الرجل مع المرأة في الميراث.
٣
لماذا يعطي الميراث لقريب المتوفى دون غيره؟
٤
قال تعالى: «وَحَقُّ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ» (ب) من خلال دراستك ما الذي يستفاد من هذه الآية؟
💡

محتوى الدرس

💡
محتوى الدرس
١
ب. قال تعالى: «وَلَا يُوْبِيهِ لِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهَمَا الْشَّدْسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ» (النساء:
٢
ج. قال تعالى: «وَلَهُمْ كَانَ الرَّابُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَحْضُنْ لَكُمْ وَلَدٌ» (النساء:
٣
د. قال تعالى: «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ حَلَالَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ، أَخٌ أَوْ أَخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا» (النساء:
٤
مطابع أكتوبر الجدة: التآلف الكتبي التكافل في الإسلام
⚖️

مقارنة سريعة

⚖️
مقارنة سريعة
تم إكمال الشريحة!